محمد باقر الوحيد البهبهاني
523
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
108 - مفتاح [ حكم من اشتغل بالعصر والعشاء أوّلا ] لو اشتغل بالعصر أو العشاء أوّلا ، فإن ذكر وهو في صلاته عدل بنيّته بلا خلاف ، للصّحاح ( 1 ) ، وإن فرغ أجزأته إن لم يصلَّها في الوقت المختصّ بالأولى ، وعلى قول الصدوق أجزأته مطلقا ( 1 ) ، وله ظواهر الروايات هاهنا ( 1 ) . ويحتمل إجزاؤها عن الأولى في الظهرين ، كما يدلّ عليه الصحيح وغيره : « إنّما هي أربع مكان أربع » ( 1 ) ، وأوّلهما الشيخ بالبعيد ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 290 الباب 63 من أبواب المواقيت . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 35 و 116 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 125 الباب 4 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 ، 292 الحديث 5189 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 386 .